•∫¬محتآجڪَ مدير ومؤسس المنتدى
ღ مشآركآتيً|~ : 1250 آلًسٍمْـξـه : 1 ḾṃṦ : دُعًآئيِ :
| موضوع: مسائل خروج المعتكف من المسجد الأحد يوليو 31, 2011 4:24 am | |
|
مسائل خروج المعتكف من المسجد : اذا خرج المعتكف بعض بدنه لم يبطل اعتكافه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، وإذا خرج بدنه بلا عذر بطل اعتكافه ، وقيد الحنفية الخروج المفسد بساعة ( وهي جزء قليل من الوقت ) ، ويجوز الخروج لأمر لابد منه شرعا أو طبعا ، فلو خرج لقضاء حاجته جاز لخروج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ، ولو تكرر خروجه لذلك جاز، وكذلك الخروج للغسل من الجنابة ، ولا يكلف الإسراع في قضاء الحاجة ، وإن طال خروجه من غير حاجة فسد اعتكافه ، واختلف العلماء إذا كان المطهرة ( مكان الوضوء ) القريبة من المسجد فهل له الذهاب لبيته؟ الاحوط في ذلك أن يتطهر بالمطهرة القريبة من المسجد ، ما لم يحتشم من التطهر فله الذهاب لبيته للتطهر ، ولو خرج المعتكف لبيته فأكل أو شرب أو قبل زوجته من غير شهوة لم يره العلماء في بأسا لأنه ليس من الاحتباس ، ويجوز له الخروج لشهود صلاة الجمعة ولا يبطل اعتكافه على الصحيح ، لأثر علي رضي الله عليه في ذلك ، ويستحب للمعتكف التبكير للجمعة على الصحيح ، وله المكث في المسجد الجامع ولا كراه ، ولا يخرج لفعل قربة من القرب إلا إذا خرج لحاجة وفعل القرب وهو مار مثل زيارة المريض فلم ير العلماء بذلك بأسا ، وليس له الاشتراط للخروج حيث أنه منافي لمعنى الاعتكاف . • ماحكم الخروج من المسجد؟ الخروج من المسجد على ثلاثة أقسام: 1. نوع لا يحتاج إلى الاشتراط، حيث يشرع الخروج من المسجد وأنت معتكف ولا يقطع الاعتكاف و لايحتاج إلى اشتراط، ضبطه العلماء بقاعدة يسيرة جداً، قالوا: ما لابد للإنسان منه شرعاً أو طبعاً، كالأكل أو الشرب وقضاء الحاجة والعلاج الذي يحتاج إليه حتى لو لم يشترط، وهذا ليس على سبيل الحصر فالقاعدة هي المهمة أما الأمثلة قد ترد أمثلة أخرى. 2. وقسم يجوز ولا يقطع الاعتكاف إذا اشترطه الإنسان فإن لم يشترطه وخرج بطل اعتكافه وانقطع الاعتكاف فيحتاج إلى أن يستأنف وذكر العلماء فيه قاعدة قالوا: كل قربة غير واجبة: مثلاً زيارة المريض، واتباع جنازة، إن اشترطت فيجوز لك الخروج لعيادة المريض الفلاني أو أن تتبع جنازة. وإن لم تشترط فلا يجوز لك الخروج على القول الراجح، وينقطع الاعتكاف إلا إذا خرجت لغيره، ومررت مروراً حيث يكون في طريقك كما كانت تفعل عائشة – رضي الله عنها –. بقي سؤال لطيف وهو كيف أشترط أنه إن توفي فلان أحضر جنازته؟ والجواب: كأن تعرف إنساناً في المستشفى والعلم عند الله ولكن قد تكون هناك أمارات على حاله فتشترط، وأسهل من هذا أن تقول: أنا أعتكف وأشترط أنه إن توفي أحد ممن أريد أن أحضره فلا أسقط اعتكافي تعمم ولا تحدد شخصاً معيناً، في هذه الحالة يصح اعتكافك وتخرج إلى تلك الجنازة، فإن لم تشترط ينقطع الاعتكاف وتعود وتستأنف ولا شيء في ذلك إلا إذا كان اعتكافاً واجباً. 3. ما لا يصح الاعتكاف معه سواء اشترطت أو لم تشترط قالوا وهو ما ينافي الاعتكاف كالبيع والشراء، يقول إنسان أنا اشترط أني أداوم في الوظيفة أو أشترط أني أبيع وأشتري هذا لا يجوز، أما طلب العلم أجازه بعض العلماء.
| |
|
3ăŷśҺä 7yДťễ
•شٌخُصصًيَـہَ"vįÞ"«
ღ مشآركآتيً|~ : 253 آلًسٍمْـξـه : 1 ḾṃṦ : دُعًآئيِ :
| موضوع: رد: مسائل خروج المعتكف من المسجد الثلاثاء أغسطس 09, 2011 8:53 pm | |
| | |
|